أضواء على شريعة حمورابي
حمورابي موحّد بلاد ما بين النهرين وواحد من سلالة لكش ترك مجموعة من القوانين تصطلح على تسميتها بشريعة حمورابي وقد شملت معظم مجالات الحياة وقد بلغت 282مادة تناولت :الجرائم القضتئية والجرائم المرتكبة ضدّ الملكية العامة واحكام الاراضي والدّور واجكام التجارة تتضمن القرض بالفائدة والأرباح والوكالة واحكام الزواج بما فيها احكام التشهير (القذف)والزنا والطلاق واموال الزّوجة واحكام الرقيق والعتق ,
وكتابه كتب بلغة شعرية وقد ووجهت هذه الشريعة بموجة من الانتقادات بسبب قسوتها وبسبب صياغتها التي وردت بشكل مسترسل وغير مبوب كما يفترض في القوانين وبسبب إهماله لجملة من القوانين الضرورية من قبيل أحكام الشروع في القتل كما عرض حمورابي شريعته للنقد بسبب إزدواجية الاحكام في الموضوع الواحد وذلك راجع لمراعاته للأصل الاكادي وسوميري..
مثال من قوانينه في الاحوال الشخصية :
"
الزواج
أول ما تعالج هذه الشريعة هي مسألة الزواج. انه فى الأساس عقد بين رجل وامرأة معاً. زواج الفتيان والفتيات عادة ما يكون أمراً يرتبه الأقرباء، يقدم والد العريس سعر العروسة والذى يقدمه الخطيب مع هدايا أخرى فى إحتفال الى والد العروسة."
"كان الزواج (ألاُحادي) هو السائد، وإمرأة بلا طفل يمكنها أن تمنح زوجها جارية (لاتكون زوجة) لتنجب له أطفالاً، يعدون أطفالاً لها هي لا للجارية. تظل هي سيدة على جاريتها وقد تعيد إنزالها الى مرتبة العبودية في حالة وقاحتها، لكن لا يمكنها بيعها إذا كانت قد أنجبت لزوجها أطفالاً. إذا فعلت الزوجة ذلك، فإنَّ التشريع لا يسمح للزوج بإتخاذ محظية. إذا لم تفعل، فيمكن له أن يقتنى محظية."
"كان التبني أمراً شائعاً، بخاصة عندما يكون الأب (الأم) بلا أطفال أو عاش ليشاهد كل ابناءه يتزوجون ويرحلون بعيداً عنه. يتم تبني الابن عندها ليرعى أبويه كبار السن. يتم ذلك عن طريق عقد، يحدد عادة ما على الأبوين أن يتركاه له وأي خدمات متوقعة"
الجرائم الجنائية :
"المبدأ الأساسي فى القانون الجنائي هو العين بالعين، والسن بالسن، والطرف بالطرف فى حالة الإعتداء. تمثل نوع من الإنتقام فى معاقبة الجاني فى قطع اليد التي تمتد على الأب أو تمتد لسرقة أمانة؛ وفى قطع ثدي ممرضة مرضعة تستبدل طفل أوكل اليها بآخر؛ وفى قطع لسان من ينكر أباه أو أمه (في العقود العيلامية احتفظ بالعقوبة ذاتها للحنث بالقسم)؛ وفى فقدان العين التى تحدق فى أسرار محظورة. فقدان يد الجرّاح التى تسببت فى فقدان حياة أو طرف أو يد العبد عند إزالة وشم العبودية. العبد الذى يضرب حراً أو ينكر سيده، يفقد أذناً، وهى عضو السمع ورمز الطاعة. تعريض آخر لخطر الموت بفعل تهمة زور يعاقب بالموت. التسبب فى فقدان الحرية أو الممتلكات بفعل شهادة زور يعاقب الشاهد بنيل ذات العقوبة التى كان سينالها المجني عليه."
"تعاقب الخيانة الزوجية بالموت للطرفين عن طريق الإغراق فى النهر، لكن إذا كان الزوج راغباً فى العفو عن زوجته، يمكن للملك أن يتدخل للعفو عن العشيق."
" الإعتداء العنيف على من يرأس الفرد، فى حالة أن يكون الجاني والمجني عليه من الاميلو، كانت عقوبته ستون جلدة بصوت من جلد الثور. وكان الوشم (إحتمالاً المساوي للإنزال الى مرتبة العبودية) العقوبة المقررة على الإفتراء على إمرأة متزوجة أو راهبة. الفصل من المنصب مدى الحياة كان هو عقوبة القاضي المفسد. الإسترقاق كان عقوبة تطبق على الزوجة المبذرة والأطفال العاقين. كان الحكم بالسجن شائعاً، لكنه غير معترف به طبقاً للتشريع."
**************************************************