علم الدولة : رقم العضوية : 25 الجنس : تاريخ التسجيل : 30/11/2009عدد المساهمات : 2342نقاط : 4199تاريخ الميلاد : 01/02/1970العمر : 54
موضوع: الشك في صحة شهادة الشاهد في القانون العراقي الأحد 13 سبتمبر - 20:04
الشك في صحة شهادة الشاهد في القانون العراقي
الشك في صحة شهادة الشاهد في القانون القاضي حسن حسين جوادالحمّيري نصت المادة 82 من قانون الاثبات النافذ (لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما نستحلصه من ظروف الدعوى على ان تبين ذلك في محضر الجلسة) وهي تقابل المادة (500) مدني ملغاة و62 بينات سوري (1) والناحية الموضوعية لا تكون واقعة قانونية متنازعة عليها متعلقة ومنتجة بالدعوى وجائز اثباتها فقد يكون الاثبات بالبينة غير متنازع عليها متعلقة ومنتجة كما لو مرت فترة طويلة على الواقعة (2) اما الناحية الشخصية فتمثل في علم الشاهد بالواقعة التي يشهد بها شخصيا لان الشهادة اخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان فالشاهد يجب ان يكون قد عرف شخصيا حصول الواقعة (3) وقد نصت المادة 85 من قانون الاثبات العراقي النافذ (اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض جاز للمحكمة ان تاخذ من الشهادة الذي تقتنع بصحته) وهي تقابل المادة (501) مدني و1706 مجلة و 1707 مجلة والمادة 89 من اصول المحاكمات الحقوقة والفقرة الثانية من المادة 62 من قانون بينات السوري (4) والمحكمة غير ملزمة بتصديق الشاهد في جميع اقواله فلا ان لاتاخذ بمالا تطمئن اليه (5) ولا رقابة لمحكمة التمييز ما دام استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومقبولا (6) والشهادة موضوعها وهدفها هو تصديق الدعوى فاذا كذبت الدعوى فلا تقبل حيث ان مخالفة شهادةالشهود للدعوى يعني تكذيبهم للمدعي والموافقة قد تكون معنا ولفظا وان كان يرد عليها شبهة التزوير ويترك الامر لفطنة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه وقد تكون الموافقة بالمعنى وعليه فاذا خالفت الشهادة الدعوى فلا تقبل وترد (7) وقد اجاز قانون الاثبات النافذ للقاضي تجزئة الشهادة والاخذ ببعضها دون بعض وهذا يكون بعد ان يستوعب القاضي شهادة الشهود فياخذ منها ما يطمئن اليه ويترك الباقي ( ويجب ان تكون شهادات الشهود موافقة لبعضها لان اخلافهم يعني عدم اكتمال نصاب الشهادة فلا اثبات للدعوى عندما ينفرد كل شاهد بنوع من الاخبار اما اذا توافقت شهادتان مع الدعوى فيكتفى بهما وان خالفتها الشهادات الاخرى ذلك ان اتفاق شهادات الشهود وتطابقها التام معنا ولفظا يدل على التصنع بالشهادة وتزويرها بذلك كان للقاضي حرية تقديرها (9) وله ان ياخذ بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي وهناك حالات يشك فيها في صحة شهادة الشاهد منها اولا: وجود منفعة للشاهد ككفيل المدين الذي يشهد بان مكفوله قد ادى الدين لان في ذلك منفعة له اذ ان الدائن سوف لايرجع عليه بشئ وتقدير الاخذ بهذه الشهادة يعود المحكمة ثانيا:وجود عداوة او صداقة بين الشاهد واحد الخصوم يشك فيها فيشهادة الشاهد وعدم انحيازه وكذلك يعود تقدير هذه الشهادة للمحكمة ثالثا :وجود علاقة خاصة بين الشاهد واحد الخصوم كالعلاقة بين الشريكين فللمحكمة ان تقبلها او ترفضها وقد نصت المادة 498 الملغاة من القانون المدني رابعا :شهادة الاصول والفروع ان شهادة احد الوالدين ضد ولدهما جائزة لعدم وجود التهمة فهي كشهادة الغير بل مفضلة عليها كما انشهادة الاخ لاخيه جائزة ولم يتضمن قانون الاثبات الحالي نص على ذلك ولكن المادة 496 الملغاة من القانون المدني نصت (لا تقبل شهادةالاصل للفرع ولا شهادة فرع للاصل) ويعود تقدير الاخذ بالشهادة الى المحكمة استنادا الى المادة 82 من قانون الاثبات العراقي النافذ التي اعطتها حق ترجيح بينة على اخرى وكذلك المادة 84 منه التي اجازت ان ترد المحكمة شهادة شاهد او اكثر عند عدم الاقتناع بصحة شهادتهم ويلاحظ ان عدم نص قانون الاثبات النافذ على عدم الاخذ بشهادات المذكورين اعلاه والذين كان القانون المدني ينص على عدم الاخذ بشهادتهم لا يعني ان شهادتهم تاخذ بصورة مطلقة وللقاضي سلطة واسعة في تقدير الشهادة بخلاف الكتابة كون الاولى معرضة للنسيان اما الكتابة فقد هيئت لاثبات الواقعة (9) مع ملاحظة ان قانون الاثبات لم يجعل الرقابة سببا للرد فيمكن قبول شهادة القريب للخصم ولكن يجب على القاضي ان يحتاط في اخذه بهذه الشهادة لعدم خلوها من الميل والهوى (10) ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ 1. محمد علي الصوري المصدر السابق ص 807 2. السنهوري المصدر السابق ص 321 3. ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص 247 4. الصوري المصد السابق 828 5. احمد نشات المصدر السابق ص 553 6. الصوري المصدر السابق ص829 7. الصوري المصدر السابق ص 829 8. الصوري المصدر السابق ص 830 9. السنهوري المصدر السابق ص 323 10. احمد نشات المصدر السابق ص 556