فيصل الكناني عضومتقدم
علم الدولة : رقم العضوية : 21 الجنس : تاريخ التسجيل : 20/09/2008 عدد المساهمات : 12754 نقاط : 24490 تاريخ الميلاد : 07/04/1960 العمر : 64 الموقع : العراق العمل/الترفيه : سأل الممكن المستحيل : أين تقيم ؟ فأجابه في أحلام العاجز الجنسية : عراقية المزاج : من يحب الشجرة يحب أغصانها الاوسمة :
| موضوع: مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة الجمعة 9 أكتوبر - 19:06 | |
| مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
كتاب الزكا
تعريفها:
هي لغة التطهير و النماء، قال تعالى: { قد أفلح من زكاها } أي طهرها من الأدناس. و يقال: زكاة الزرع إذا نما و زاد، و شرعا تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة، و هذا معناه: أن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليه أن يعطوا الفقراء و من على شاكلتهم من مستحقي الزكاة الآتي بيانهم قدراً معيناً من أموالهم بطريق التمليك. و الحنابلة يعرفون الزكاة بأنها حَق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص؛ و هو بمعنى التعريف الأول إلا أن التعريف الأول قد صرح بضرورة تمليك المستحق و إعطائه القدر المفروض من الزكاة فعلاً، إذ لا يلزم من الوجوب التمليك بالفعل.
حكمها و دليله:
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس، و فرض عين على كل من توفرت فيه الشروط الآتية. و قد فرضت في السنة الثانية من الهجرة. و فرضيتها معلومة من الدين بالضرورة. و دليل فرضيتها: الكتاب، و السنة، و الاجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: { وآتوا الزكاة } . و قال تعالى: { وفي أموالهم حَق معلوم، للسائل والمحروم } . و أما السنة فكثيرة: منها قوله صلى الله عليه و سلم: "بني الإسلام على خمس" فذكر من الخمس "إيتاء الزكاة". و منها ما أخرجه الترمذي عن سليم بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب في حجة الوداع، فقال: "اتقوا الله، و صلوا خمسكم، و صوموا شهركم، و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا ذا أمركم، تدخلون جنة ربكم" حديث حسن صحيح. و منها غير ذلك. و أما الاجماع فقد اتفقت الأمة على أنها من أركان الإسلام، بشرائط خاصة.
شروط وجوب الزكاة
يشترط لوجوب الزكاة شروط: منها البلوغ، فلا تجب على الصبي الذي له مال. و منها العقل. فلا تجب على المجنون، و لكن تجب في مال كل منهما؛ و يجب على الولي إخراجها، عند ثلاثة من الأئمة: و خالف الحنفية ( ١ ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ١ ) الحنفية قالوا: لا تجب الزكاة في مال الصبي و المجنون، و لا يطالب وليهما بإخراجها من مالهما؛ لأنها عبادة محضة، و الصبي، و المجنون لا يخاطبان بها، و إنما وجب في مالهما الغرامات و النفقات، لأنهما من حقوق العباد، و وجب في مالهما العشر و صدقة الفطر، لأن فيهما معنى المؤنة، فالتحقا بحقوق العباد، و حكم المعتوه كحكم الصبي، فلا تجب الزكاة في ماله.
ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ
هل تجب الزكاة على الكافر؟
من شروطها الإسلام، فلا تجب على كافر، سواء كان أصلياً أو مرتداً، و إذا أسلم المرتد، فلا يجب عليه إخراجها زمن ردته، عند الحنفية؛ و الحنابلة؛ أما المالكية، و الشافعية، فانظر مذهبيهما ( ظ، ) ؛ و كما أن الإسلام شرط لوجوب الزكاة، فهو شرط لصحتها أيضاً، لأن الزكاة لا تصح إلا بالنية، و النية لا تصح من الكافر، باتفاق ثلاثة، و قال الشافعية: تصح النية من المرتد، و لذا قالوا: تجب الزكاة على المرتد وجوباً موقوفاً إلى آخر ما هو مبين في مذهبهم ( ظ¢ ) .
هل تجب الزكاة في صداق المرأة
يشترط لوجوب الزكاة الملك التام، و هل صداق المرأة قبل قبضه مملوك لها ملكاً تاماً أو لا؟ في ذلك تفصيل في المذاهب ( ظ£ ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ظ، ) المالكية قالوا: الإسلام شرط صحة لا للوجوب، فتجب على الكافر و إن كانت لا تصح إلا بالإسلام، و إذا أسلم فقد سقطت بالإسلام، لقوله تعالى: { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } و لا فرق بين الكافر الأصلي و المرتد. ( ظ¢ ) الشافعية قالوا: تجب الزكاة على المرتد وجوباً موقوفاً على عودة إلى الإسلام، فإن عاد إليه تبين أنها واجبة عليه لبقاء ملكه، فيخرجها حينئذ، و لو أخرجها حال ردته أجزأت، و تجزئه النية في هذه الحالة، لأنها للتمييز لا للعبادة، أما إذا مات على ردته و لم يسلم، فقد تبين أن المال خرج عن ملكه و صار فيئاً فلا زكاة.
( ظ£ ) الحنفية قالوا: الملك التام هو أن يكون المال مملوكاً في اليد، فلو ملك شيئاً لم يقبضه، فلا تجب فيه الزكاة، كصداق المرأة قبل قبضه، فلا زكاة عليها فيه، و كذلك لا زكاة على من قبض ما و لم يكن ملكاً له، كالمدين الذي في يده مال الغير، أما مال العبد المكاتب، فإنه و إن كان مملوكاً له ملكاً غير تام، إلا أنه خارج بقيد الحرية الآتي؛ و أما مال الرقيق فهو غير مملوك له، و هو خارج أيضاً بقيد الحرية، و لا زكاة في المال الموقوف لعدم الملك فيه، و لا في الزرع النابت بأرض مباحة، لعدم الملك أيضاً. المالكية قالوا: الملكك التام هو أن يكون الشخص صاحب التصرف فيما ملك، فلا زكاة على العبد بجميع أنواعه فيما ملك من المال لأن ملكه غير تام، و لو كان مكاتباً، لأنه تصرفه ربما أدى إلى عجزه عن أداء دين الكتابة، فيرجع رقيقاً، و كذلك لا زكاة على من كان تحت يده شيء غير مملوك له، كالمرتهن، و أما المرأة فصداقها مملوك لها ملكاً تاماً، إلا أنها لا تزكيه حال وجوده بيد الزوج، و إنما يجب عليها زكاته بعد أن يمضي عليه حول عندها بعد قبضه؛ و أما المدين الذين بيده مال غيره، و كان عيناً، فإن كان عنده ما يمكنه أن يوفي الدين منه من عقار و غيره وجب عليه زكاة المال الذي بيده متى مضى عليه حول، لأنه بالقدرة على دفع قيمته من عنده أصبح مملوكاً له، أما إذا كان المال الذي عنده حرثاً أو ماشية أو معدناً: فإن الدين لا يسقط زكاته، و لا يتوقف وجوب الزكاة على أن عنده ما يوفي به الدين، و لا زكاة في مال مباح لعموم الناس، كالزرع النابت وحده في أرض غير مملوكة لأحد، فيكون الزرع لمن أخذه، و لا تجب الزكاة فيه. و أما الموقوف لا يخرج العين عن الملك، فلو وقف بستاناً ليوزع ثمره على الفقراء، أو على معنين، كبني فلان، وجب عليه أن يزكي ثمره متى خرج منه نصاب، فإن خرج منه أقل من نصاب، فلا زكاة إلا إذا كان عند الواقف ثمر من بستان آخر يكمل النصاب فتجب عليه زكاة الجميع. الشافعية قالوا: اشتراط الملك التام، يخرج الرقيق و المكاتب، فلا زكاة عليهما، أما الأول فلأنه لا يملك، و أما الثاني فلأن ملكه ضعيف، و كذلك يخرج المال المباح لعموم الناس، كزرع نبت بفلاة وحده بدون أن يستنبته أحد، فلا زكاة فيه على أحد لعدم ملكه له، و خرج أيضاً المال الموقوف على غير معين فلا تجب الزكاة فيه، كما إذا وقف بستاناً على مسجد، أو رباط، أو جماعة غير معينين، كالفقراء و المساكين، فلاتجب الزكاة في ثمره و زرعه؛ أما إذا أجرت الأرض و زرعت، فيجب على المستأجر الزكاة مع أجرة الأرض، و كذلك الموقوف على معين تجب الزكاة فيه؛ و أما صداق المرأة إذا كان بيد زوجها فهو من قبيل الدين؛ و سيأتي أن زكاته واجبة، و إنما تخرج بعد قبضه؛ و كذلك يجب على من استدان مالاً من غيره أن يزكيه إذا حال عليه الحول و هو في ملكه، لأنه ملكه بالاستقراض ملكاً تاماً. الحنابلة قالوا: الملك تام هو أن يكون بيده لم يتعلق به حَق للغير، و يتصرف فيه على حسب اختياره فوائده له لا لغيره، فلا تجب الزكاة في دين الكتابة، و لا فيما هو موقوف على غيرمعين، كالمساكين، أو على مسجد و مدرسة و نحوها، أما الوقف على معين، فتجب فيه الزكاة، فمن وقف أيضاً أو شجراً على معين، فتجب عليه الزكاة في غلة ذلك متى بلغت نصاباً، أما صداق المرأة فهو من قبيل الدين، و سيأتي حكمه و حكم المال الذي استدانه شخص من غيره، أما العبد فلا زكاة عليه، و سيأتي الكلام فيه عند ذكر شرط الحرية .
| |
|
حمامة الرافدين عضومتقدم
علم الدولة : رقم العضوية : 31 الجنس : تاريخ التسجيل : 20/11/2010 عدد المساهمات : 4907 نقاط : 7786 تاريخ الميلاد : 04/03/1988 العمر : 36 الموقع : ارض الله الواسعة العمل/الترفيه : الحمد لله الجنسية : عراقية المزاج : عادي الاوسمة :
| موضوع: رد: مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة الأحد 27 ديسمبر - 19:59 | |
| جزااااك الله خيرا.. على هذا المجهود الرائــع.. بــارك الله فيــك على الموضـــوع ..
************************************************** | |
|
سامح عضومتقدم
علم الدولة : الجنس : تاريخ التسجيل : 10/06/2010 عدد المساهمات : 2565 نقاط : 4666
| موضوع: رد: مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة السبت 19 فبراير - 11:07 | |
| ألف شكر لكَ على هذا الموضوع المميز و المعلومات القيمة إنـجاز أكثر رائــــــع
| |
|