منتديات العرب
أهلا بكم في منتديات العرب , نرحب بأعضائنا الأحبة و كذلك الزوار الكرام اللذين نرجوا منهم التسجيل لدينا
منتديات العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العرب

عام لكل العلوم والمعرفة المتعلقة بالمجتمع
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فصل العشيرة الشرعية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سومري
عضومتقدم
سومري


علم الدولة : فصل العشيرة الشرعية 123
رقم العضوية : 16
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 12/09/2009
عدد المساهمات : 4956
نقاط : 7566
الجنسية : عراقية

فصل العشيرة الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: فصل العشيرة الشرعية   فصل العشيرة الشرعية Emptyالثلاثاء 24 نوفمبر - 19:43

فصل العشيرة الشرعية


موجبات الدية
1. تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد اما العمد ففيه القصاص ولا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح سواء أكان في النفس أم كان في غيرها )).
2- دية قتل المسلم مئة بعير فحل من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار ذهبي - وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك (165 مليون دينار حاليا) - أو ألف شاة أو – 5250- مثقال فضة (27 مليون دينار حاليا) أو مائتا حلة وكل حلة ثوبان..
3- تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني وليس للمجنى علية المطالبة شرعا في اقل من سنة ( )
4- يتخير الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة.( )
5- تستوفى دية شبه العمد في ثلاث سنوات من مال الجاني . ( )
6- إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه.
7- دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها .
8- دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.وتساويه في الثلث الاول.
9- كل جناية لا مقدر فيها حكم شرعي ففيها مراجعة الحاكم الشرعي .
10- من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل وأما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أكانت بكرا أم لم تكن.مضافا الى حد الزنا.
11- لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ او شبه العمد، فإن لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة، وان زادت على الدية الكاملة , وإن سرى الى الوفاة فإن كان القطع متفرقا في ازمنة متعددة فعليه دية كل عضو إلا الأخير المؤدي الى الموت زائدا على دية النفس وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس ( ) .
12- لو تصادمت سيارتان فمات السائقان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما نصف قيمة سيارة الآخر أو نصف التصليح هذا إذا كان السائق مالكا للسيارة. وأما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من السيارتين لمالكيهما هذا كله إذا كان التلف مستندا إلى فعل السائق. وأما إذا استند إلى أمر آخر كالضباب والمطر ونحوها مما هو خارج عن اختيار السائق لم يضمن شيئا، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر ، بل الضمان على المتعدي ويجري ما ذكرناه من التفصيل في جميع وسائط النقل .
13- من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته حتى وان ثبت موته بسبب حيوان او سقوط وغيره ( ) .
14- إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي منها على عاقلة الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا.
15- لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره، نعم: لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات ضمن، ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح قبل وقوعه، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو الاصلاح لم يضمن.
16- إذا دخل شخص دار قوم فعقره(عضه) كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم وإلا فلا ضمان عليهم .
17- لو سقط شخص في بئر مثلا فجذب ثانيا، والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ولا شئ على الثالث ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا.
18- من الأضرار بطريق المسلمين (ايقاف السيارات – القاء القمامة – عرض الأشياء للبيع خارج المتعارف علية – ايجاد الضوضاء غير متعارف عليها – عمل صنعة يدوية مثل الحداد او النجار على قارعة الطريق) ( )

ديات قطع الأعضاء

1- الشعر ففي اللحية إذا حلقت اكراها او تنكيلا او استهزاء , فإن نبتت ففيه ثلث الدية وإن لم تنبت ففيه الدية كاملة . وفي شعر الرأس إذا ذهب فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة وإن نبت ففيه التفاوض بين الطرفين وفي شعر المرأة إذا حلق فإن نبت ففيه مهر نسائها، وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين: مأتان وخمسون دينارا ذهبي وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك.
2- العينان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ما دامت مبصرة , والدية في الجفن الأعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا وأما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما أنه ليس فيها شئ إذا انضمت مع الأجفان وفيها التفاوض إذا انفردت. ( )
3- إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة .
4- في الجناية على العين العوراء نفسها ثلث الدية . وكذلك في قطع كل عضو مشلول فان الدية فيه ثلث دية الصحيح.
5- في قطع إحدى المنخرين ثلث الدية ولو قطع الجانبان فثلثان ولو قطع الوسط معهما فالدية كاملة .( )
6- الأذنان وفيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك وفي شحمة الأذن ثلث ديتها.( )
7- الشفتان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما.ولو شقت حتى بانت الاسنان فخمس الدية ان برئت وثلثها ان لم تبرء.( )
8- اللسان وفي استئصال اللسان الصحيح الدية كاملة وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية , وأما في جزء من اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها. وهي ثمانية وعشرون حرفا . كذلك لو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية. ( )
9- الأسنان وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة منها خلفية ، واثنتي عشرة امامية، ودية كل سن من الامامية إذا كسرت خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، ودية كل سن من الخلفية إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، والمجموع ألف دينار فما نقص فلا دية له، وكذلك ما زاد عليها وفيه التراضي إذا قلع منفردا.
10- إذا ضربت السن ولم تسقط حالا انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب ديتها، وإن لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد لم يزد على ديتها.( )
11- اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته.
12 - اليدان وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا فرق في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند او الرسغ او الكتف .
13 - الأصابع في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية وفي مجموعهما ديتان.
14- في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد او القدم خمسة دنانير سواء نبت ام لا.( )
15- الثديان وفي قطعهما من الرجل او المرأة الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية وفي الجزء منهما جزء الدية . ( )
16- في كل واحد من الحلمتين دية الثدي نفسه ولو قطعت مع الثدي تداخلت معه.
17- الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير وأما من سلت خصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية وإن أدى إليه ففيه ثلث الدية وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي. ( )
18- في قطع الخصيتين الدية كاملة , وفي قطع اليسرى الثلثان واليمنى ثلث الدية والأحوط النصف . ولا فرق بين الكبير والصغير والشيخ والشاب. ( )
19- الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج، وفي قطعهما الدية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية , كذلك لو قطع البضر ففيه الدية الكاملة , ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر. ( )
20- الأليتان وفي قطعهما معا الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية.
21- الرجلان وفي قطع كلتيهما الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ.
دية الاعضاء الباطنية
1- الاعضاء الباطنية (ان كان العضو في الجسم واحد مثل القلب – المريء –المثانة -الكبد- المعدة وغيرها ففيها الدية كاملة في قطعها وثلث الدية في شللها وفي قطع الأشل الثلثان) (وان كان العضو في الجسم اثنان كالرئتين والكليتين واللوزتين ففي كل واحد منهما نصف الدية وفي مجموعهما الدية كاملة).( )
2- اذا كسر بعصوص شخص وهو العصعص ففيه الدية كاملة ( ).
3- من داس على بطن انسان حتى احدث خروج البول او الغائط يغرم ثلث الدية.
4- من افتض بكرا بأصبعه او بآلة فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر امثالها . ( )

دية كسر الظهر
1- في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا أصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس. وان جبر على غير عيب فديته عشر الدية الكاملة .( )
3- إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية. واذا شلت رجل واحدة او يد واحدة فدية وسدسها. ( )
4- إذا كسر الظهر فذهب به جماعه او ماؤه ففيه ديتان. ( )
دية الكسر والرض
1- المشهور أن في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته , فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس ديته .( )
2- في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ,واذا كسرة ولم تجبر عشر الدية الكاملة.
3- في كسر كل ضلع من الأضلاع القريبة من القلب خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه نصف ذلك .
4- في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير.
5- في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين ,والاحوط التراضي.
6- في كسر المنكب إذا جبر على غير عيب مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا . ( )
7- في كسر العضد إذا جبرت على غير عيب خمس دية اليد .واذا تهشمت فالتفاوض على ان لا تزيد على ثلثي دية اليد.
8- في كسر الساعد إذا جبرت على غير عيب ثلث دية النفس وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون دينارا .
9- في كسر المرفق إذا جبر على غير عيب مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا.
10- في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها.
11- في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ثلث دية اليد.
12- في كسر الكف إذا جبرت على غير عيب أربعون دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا.
13- في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عيب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، .
14- في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الابهام إذا جبرت على غير عيب عشرون دينارا وثلثا دينار.
15- في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف إذا جبر على غير عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار.
16- في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، .
17- في الورك إذا كسر فجبر على غير عيب خمس دية الرجل، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره.
18- في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب خمس دية الرجل (بالكسر) فإن عيبت فديتها ثلث دية الرجل، وفي صدعها ثمانون دينارا. ( )
19- في كسر الركبة إذا جبرت على غير عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي رضها إذا عيبت ثلث دية النفس وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها.
20- في كسر الساق إذا جبرت على غير عيب مائة دينار ومع العيب مائة وستون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ثمانون دينارا .( )
21- في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عيب ثلث دية النفس وفي رض إحداهما إذا جبرت على غير عيب نصف ذلك.
22- في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عيب مائة دينار.
23- لو نفذت نافذة من طلقة أو خنجر في شئ من أطراف البدن فديتها مائة دينار. فان حصل فيها عيبان او اكثر كان لها ديتها ايضا. ( )
24- في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية كسر عظمه .
25- إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته ولا تتداخل , نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ.
دية الجناية على منافع الأعضاء
1- العقل وفي ذهابه اي اصبح الفرد مجنونا - دية كاملة - وان حصل نقص في العقل كالنسيان او السفاه فالتفاوض على ذلك على ان لا يزيد على الدية .( )
2- السمع وفي ذهابه كله دية كاملة وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية .
3- الأذن إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما ودية لذهاب السمع.
4- البصر ضوء العينين وفي ذهابه منهما الدية كاملة وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية.
5- الشم وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة وفي اذهابه من أحدهما نصف الدية ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدقه الجاني فهو وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فإن دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب وإلا فصادق ( ).كذلك لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان.
6- النطق وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.
7- لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها. ( )
8- سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا.
9 - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة.والصوت غير النطق.( )
10 - أدرة الخصيتين وهو انتفاخهما، وإن تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس.
11 - تعذر الانزال: أن من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ففيه دية كاملة وفيه اشكال، فالأظهر أن فيه: التفاوض.
12- إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا.
13- شلل الأعضاء , في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو و الأحوط وجوب ديته كاملة . إلا الذكر فإن في شلله دية النفس كاملة. ( )

دية الشجاج والجراح
انواع الجروح
1- الخارصة وهي التي تخدش الجلد ولا تدمي وفيها. (1%) من الدية .
2 - الدامية وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا، وفيها.(2%)من الدية.
3 - الباضعة وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ العظم، وفيها. (3%) من الدية .
4 - السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، وفيه.(4%)من الدية .
5 - الموضحة وهي التي توضح العظم، وفيها خمس (5%) من الدية .
6- الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها: (10%) من الدية ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحا .
7 - المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها: وإن لم يكن جرحا.(15%) من الدية.
8 - المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، وفيها ثلث الدية.
9- الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس.

10- في ما ذكر من المراتب اعلاه (تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة) (وأما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين). ( )
11- إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل عضو ديته، حتى وأن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين.
12- لو طعنه في صدره فخرج من ظهره كالرمح او الطلقة ( أن ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار).
13- في دية خرم الأذن (إنها ثلث ديتها والأظهر فيه: الرجوع إلى التفاوض).
14- لو كسر الأنف ففسد فالمشهور أن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأقرب فيه الرجوع إلى التفاوض.
15- إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب فالمشهور أن ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه إلى التفاوض .( )
16- إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت الشفة السفلى وشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
17- في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه.
18- إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فإن دووي وبرئ والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين وإن لم يبق به أثر بيّن وشتر فلم يجب الزائد، فإن كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، و الأحوط التفاوض في هذه الديات.
21- دية الشجاج في الرأس والوجه سواء.
دية الجنين
1- إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا، وإن نشأ عظم فثمانون دينارا، وإن كسى لحما فمائة دينار، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان أنثى.
2- في تحديد المراتب المذكورة خلاف، والصحيح: أنه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة، وأربعون يوما مضغة و الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها.
3- لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته). )
4- لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى.
العاقلة
1- عاقلة الجاني عصبته، والعصبة، هم: المتقربون بالأب كالإخوة، والأعمام - وأولادهم ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها.
2- تحمل العاقلة في الخطأ دية كل جناية عدا ما يخرج بدليل.
3- عمد الأعمى خطأ ، وأما الدية فهي على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الإمام.( )
4- تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين.
5- لو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة. ( )
6- تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد. نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام.
7- لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له.
8- تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ فأن عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني وإن لم يكن له مال فهي على الإمام (عليه السلام) .
9- لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة.

الحمد لله رب العالمين
عبد الجبار ثجيل الذهبي

**************************************************


فصل العشيرة الشرعية 78bc947fa275d05150ff41f9825f69d6


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اطياف كريم
عضومتقدم
اطياف كريم


علم الدولة : فصل العشيرة الشرعية 123
تاريخ التسجيل : 17/08/2013
عدد المساهمات : 3634
نقاط : 5471

فصل العشيرة الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فصل العشيرة الشرعية   فصل العشيرة الشرعية Emptyالجمعة 15 يناير - 18:18

جزااااك الله خيرا.. على هذا المجهود الرائــع..
بــارك الله فيــك على الموضـــوع ..

**************************************************


فصل العشيرة الشرعية Www.bysio.com-i-best-image.ucoz.ru-ph-38-535924228


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سومري
عضومتقدم
سومري


علم الدولة : فصل العشيرة الشرعية 123
رقم العضوية : 16
الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل : 12/09/2009
عدد المساهمات : 4956
نقاط : 7566
الجنسية : عراقية

فصل العشيرة الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فصل العشيرة الشرعية   فصل العشيرة الشرعية Emptyالأربعاء 26 مايو - 20:15

كل الشكر لكـِ ولهذا المرور الجميل
الله يعطيكـِ العافيه يارب
خالص مودتى لكـِ

**************************************************


فصل العشيرة الشرعية 78bc947fa275d05150ff41f9825f69d6


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فصل العشيرة الشرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العشيرة
» واجبات شيخ العشيرة او القبيلة
» لكل حاج أهم الأحكام الشرعية الواجب معرفتها
» ااندونيسيا..الانترنيت تسهل التجارة غير الشرعية للكلي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العرب  :: منتديات القبائل و العشائر العربيه وانسابها-
انتقل الى: