بنت العراق عضومتقدم
علم الدولة : الجنس : تاريخ التسجيل : 18/12/2009 عدد المساهمات : 4793 نقاط : 7325 الجنسية : عراقية الاوسمة :
| موضوع: مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة الجمعة 21 يناير - 19:17 | |
| مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
كتاب الزكاة
تعريفها:
هي لغة التطهير و النماء، قال تعالى: { قد أفلح من زكاها } أي طهرها من الأدناس. و يقال: زكاة الزرع إذا نما و زاد، و شرعا تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة، و هذا معناه: أن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليه أن يعطوا الفقراء و من على شاكلتهم من مستحقي الزكاة الآتي بيانهم قدراً معيناً من أموالهم بطريق التمليك. و الحنابلة يعرفون الزكاة بأنها حَق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص؛ و هو بمعنى التعريف الأول إلا أن التعريف الأول قد صرح بضرورة تمليك المستحق و إعطائه القدر المفروض من الزكاة فعلاً، إذ لا يلزم من الوجوب التمليك بالفعل.
حكمها و دليله:
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس، و فرض عين على كل من توفرت فيه الشروط الآتية. و قد فرضت في السنة الثانية من الهجرة. و فرضيتها معلومة من الدين بالضرورة. و دليل فرضيتها: الكتاب، و السنة، و الاجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: { وآتوا الزكاة } . و قال تعالى: { وفي أموالهم حَق معلوم، للسائل والمحروم } . و أما السنة فكثيرة: منها قوله صلى الله عليه و سلم: "بني الإسلام على خمس" فذكر من الخمس "إيتاء الزكاة". و منها ما أخرجه الترمذي عن سليم بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب في حجة الوداع، فقال: "اتقوا الله، و صلوا خمسكم، و صوموا شهركم، و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا ذا أمركم، تدخلون جنة ربكم" حديث حسن صحيح. و منها غير ذلك. و أما الاجماع فقد اتفقت الأمة على أنها من أركان الإسلام، بشرائط خاصة.
شروط وجوب الزكاة
يشترط لوجوب الزكاة شروط: منها البلوغ، فلا تجب على الصبي الذي له مال. و منها العقل. فلا تجب على المجنون، و لكن تجب في مال كل منهما؛ و يجب على الولي إخراجها، عند ثلاثة من الأئمة: و خالف الحنفية ( ١ ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ١ ) الحنفية قالوا: لا تجب الزكاة في مال الصبي و المجنون، و لا يطالب وليهما بإخراجها من مالهما؛ لأنها عبادة محضة، و الصبي، و المجنون لا يخاطبان بها، و إنما وجب في مالهما الغرامات و النفقات، لأنهما من حقوق العباد، و وجب في مالهما العشر و صدقة الفطر، لأن فيهما معنى المؤنة، فالتحقا بحقوق العباد، و حكم المعتوه كحكم الصبي، فلا تجب الزكاة في ماله. ************************************************** | |
|
ورد الياسمين عضومتقدم
علم الدولة : الجنس : تاريخ التسجيل : 03/05/2013 عدد المساهمات : 2472 نقاط : 3735
| موضوع: رد: مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة الأحد 23 يناير - 17:03 | |
| شكرا لاناملك التي خطت هذا الابداع وهذا الجمال بإنتظار ابداعاتك القادمة.
************************************************** | |
|
بنت العراق عضومتقدم
علم الدولة : الجنس : تاريخ التسجيل : 18/12/2009 عدد المساهمات : 4793 نقاط : 7325 الجنسية : عراقية الاوسمة :
| موضوع: رد: مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة الأحد 20 فبراير - 19:46 | |
| كل الشكر لك ولهذا المرور الجميل الله يعطيك العافية يارب
************************************************** | |
|