فيصل الكناني عضومتقدم
علم الدولة : رقم العضوية : 21 الجنس : تاريخ التسجيل : 20/09/2008 عدد المساهمات : 12754 نقاط : 24490 تاريخ الميلاد : 07/04/1960 العمر : 64 الموقع : العراق العمل/الترفيه : سأل الممكن المستحيل : أين تقيم ؟ فأجابه في أحلام العاجز الجنسية : عراقية المزاج : من يحب الشجرة يحب أغصانها الاوسمة :
| موضوع: مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة 2 الجمعة 9 أكتوبر - 19:11 | |
| مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة 2
نصاب الزكاة، و حولان الحول عليه
يشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ المال المملوك نصاباً، فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نصاباً، و النصاب معناه في الشرع - ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة؛ سواء كان من النقدين أو غيرهما - و يختلف مقدار النصاب باختلاف المال المزكى، و سيأتي بيانه عند ذكر كل نوع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة. أما حولان الحول فمعناه أن لا تجب الزكاة إلا إذا ملك النصاب، و مضى عليه حول و هو مالكه، و المراد الحول القمري لا الشمسي، و السنة القمرية ثلاثمائة و أربع و خمسون يوماً، و السنة الشمسية تختلف باختلاف الأحوال، فتارة تكون ثلاثمائة و خمسة و ستون يوماً، و تارة تزيد على ذلك يوماً، و في حولان الحول تفصيل المذاهب ( ظ، ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
( ظ، ) الحنفية قالوا: يشترط كمال النصاب في طرفي الحول، سواء بقي في أثنائه كاملاً أو لا، فإذا ملك نصاباً كاملاً في أول الحول، ثم بقي كاملاً حتى حال الحول وجبت الزكاة، فإن نقص في أثناء الحول، ثم تم في آخره وجبت فيه الزكاة كذلك أيضاً، أما إذا استمر ناقصاً حتى فرغ الحول، فلا تجب فيه الزكاة، و من ملك نصاباً في أول الحول ثم استفاد مالاً في أثناء الحول يضم إلى أصل المال، و تجب فيه الزكاة إذا بلغ المجموع نصاباً، و كان المال المستفاد من جنس المال الذي معه، و إنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الزرع و الثمار؛ أما زكاتهما فلا يشترط فيها ذلك. المالكية قالوا: حولان الحول شرط لوجوب الزكاة في غير المعدن و الركاز و الحرث - الزرع و الثمار -، أما هي فتجب فيها الزكاة، و لو لم يحل عليها الحول؛ كما يأتي تفصيله في كل من هذه الأنواع الثلاثة؛ و إذا ملك نصاباً من الذهب أو الفضة في أول الحول، ثم نقص في أثنائه، ثم ربح فيه ما يكمل النصاب في آخر الحول؛ فتجب عليه الزكاة، لأن حول الربح أصله و كذا لو ملك أقل من نصاب في أول الحول، ثم اتجر فيه فربح ما يكمل النصاب في آخر الحول وجب عليه زكاة الجميع. الحنابلة قالوا: يشترط لوجوب الزكاة مضي الحول، و لو تقريباً، فتجب الزكاة مع نقص الحول نصف يوم، و هذا الشرط معتبر في زكاة الأثمان و المواشي و عروض التجارة، أما في غيرها: كالثمار و المعادن و الركاز، فلا يشترط لوجوب الزكاة فيها حولان الحول. و لا بد من حولان الحول بتمامه، و لو تقريباً، على النصاب، فإذا ملك أقل من نصاب في أول الحول، ثم اتجر فيه فربح ما يكمل النصاب، فيعتبر حول الجميع من حين تمام النصاب، فلا زكاة إلا إذا مضى حول من يوم التمام، أما إذا ملك في أول الحول نصاباً، ثم استفاد في أثناء الحول مالاً من جنسه بالاتجار فيه، فإنه يضم إلى المال الذي عنده، و يزكي الجميع على حول الأصل، لأن حول الربح حول أصله متى كان الأصل نصاباً. الشافعية قالوا: حولان الحول شرط لوجوب الزكاة على التحديد، فلو نقص الحول و لو لحظة. فلا زكاة، و إنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الحبوب، و المعدن، و الركاز و ربح التجارة، لأن ربح التجارة يزكى على حول أصله. بشرط أن يكون الأصل نصاباً، فإن كان أقل من نصاب ثم كمل النصاب بالربح، فالحول من حين التمام، و لو كان النصاب كاملاً في أول الحول، ثم نقص في أثنائه، ثم كمل بعد ذلك فلا زكاة، إلا إذا مضى حول كامل من يوم التمام .
ـــــــ، ــــــ ـــ ــــــــــــ
الحرية، و فراغ المال من الدين
و يشترط لوجوب الزكاة الحرية: فلا تجب على الرقيق و لو مكاتباً، كما يشترط فراغ المال من الدين، فمن كان عليه دين يستغرق للنصاب أو ينقصه، فلا تجب عليه الزكاة على تفصيل في المذاهب ( ظ، ).
هل تجب الزكاة في دور السكنى و ثياب البدن، و أثاث المنزل، والجواهر الثمينة؟
لا تجب الزكاة في دور السكنى، و ثياب البدن، و أثاث المنزل، و دواب الركوب، و سلاح الاستعمال، و ما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب أو الفضة، و كذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ، و الياقوت و الزبرجد؛ و نحوها إذا لم تكن للتجارة، باتفاق المذاهب، و كذا لا تجب في آلات الصناعة مطلقاً، سواء أبقي أثرها في المصنوع أم لا، إلا عند الحنفية، فانظر مذهبهم ( ظ¢ ) ، و كذا لا تجب في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة، سواء أكان مالكها من أهل العلم، أم لا، إلا عند الحنفية، فانظر مذهبهم ( ظ£ ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ظ، ) الشافعية قالوا: لا يشترط فراغ المال من الدين. فمن كان عليه دين وجبت عليه الزكاة و لو كان ذلك الدين يستغرق النصاب. الحنفية قالوا: ينقسم الدين بالنسبة لذلك إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون ديناً خالصاً للعباد. الثاني: أن يكون ديناً لله تعالى، و لكن له مطالب من جهة العباد: كدين الزكاة و المطالب هو الإمام في الأموال الظاهرة. - و هي السوائم. و ما يخرج من الأرض -، أو نائب الإمام في الأموال الباطنة - و هي أموال التجارة: كالذهب و الفضة - و نائب الإمام هم الملاك، لأن الإمام كان يأخذها إلى زمن عثمان رضي الله عنه، ففوّضها عثمان إلى أربابها في الأموال الباطنة. الثالث: أن يكون ديناً خالصاً لله تعالى ليس له مطالب من جهة العباد، كديون الله تعالى الخالصة من نذور و كفارات، و صدقة فطر؛ و نفقة حج، فالدين الذي يمنع وجوب الزكاة هو دين القسمين الأولين. فإذا ملك شخص نصاب الزكاة، ثم حال عليه الحول ولم يخرج زكاته، ثم حال عليه حول آخر، فإنه لا تجب عليه الزكاة فيه بالنسبة للحول الثاني، لأنه دين زكاة الحول الأول ينقصه عن النصاب، و كذا لو ملك مالاً، و كان عليه دين لشخص آخر لا فرق بين أن يكون الدين قرضاً أو ثمن مبيع، أو نقوداً، أو مكيلاً، أو موزوناً، أو حيواناً، أو غيره، و الدين المذكور يمنع وجوب الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع و الثمار - العشر و الخراج -، أما القسم الثالث فإنه لا يمنع وجوب الزكاة. المالكية قالوا: من كان عليه دين ينقص النصاب، و ليس عنده ما يفي به من غير مال الزكاة مما لا يحتاج إليه في ضرورياته، كدار السكنى، فلا تجب عليه الزكاة في المال الذي عنده، و هذا الشرط خاص بزكاة الذهب و الفضة إذا لم يكونا من معدن أو ركاز، أما الماشية و الحرث فتجب زكاتهما. و لو مع الدين، و كذا المعدن و الركاز. الحنابلة قالوا: لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه؛ و لو كان الدين من غير جنس المال المزكى، و لو كان دين خراج؛ أو حصاد، أو أجرة أرض و حرث، و يمنع الدين وجوب. ( ظ¢ ) الحنفية قالوا: آلات الصناعة إذا بقي أثرها في المصنوع: كالصباغة تجب فيها الزكاة، و إلا فلا. ( ظ£ ) الحنفية قالوا: كتب العلم إذا كان مالكها من أهل العلم، فلا تجب فيها الزكاة و إلا وجبت .
الأنواع التي تجب فيها الزكاة
الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء. �� الأول: النّعَم - و هي الأبل و البقر و الغنم -، و المراد بها الأهلية، فلا زكاة في الوحشية، و هي التي تولد في الجبال؛ فمن كان يملك عدداً من بقر الوحش، أو من الظباء، فإنه لا يجب عليه زكاتها، و مثل ذلك النعم المتولدة بين وحشي و أهلي، فإنها لا زكاة فيها، سواء أكانت الأم أهلية أم لا؛ باتفاق المالكية، و الشافعية، و خالف الحنفية و الحنابلة ( ظ، ) ، و المراد بالبقر ما يشمل الجاموس، و بالغنم ما يشمل المعز و لا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان، فلا زكاة في الخيل و البغال و الحمير و الفهد و الكلب المعلم و نحوها إلا إذا كانت للتجارة، ففيها زكاة التجارة الآتي بيانها. �� الثاني: الذهب و الفضة، و لو غير مضروبين. �� الثالث: عروض التجارة. �� الرابع: المعدن و الركاز،. �� الخامس: الزروع و الثمار و لا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة. ــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ظ، ) الحنفية قالوا: المتولد بين وحشي و أهلي ينظر فيه للأم، فإن كانت أهلية ففيها الزكاة؛ و إلا فلا زكاة فيها. الحنابلة قالوا: تجب الزكاة في الوحشية و المتولد بين وحشية و أهلية
شروط زكاة الإبل و البقر و الغنم، و بيان معنى السائمة و غيرها
تجب الزكاة في الإبل و البقر و الغنم بشرطين: الشرط الأول: أن تكون سائمة غير معلوفة، خلافاً للمالكية ( ظ، ) ، و في معنى السائمة تفصيل في المذاهب ( ظ¢ ). الشرط الثاني: أن يملك منها عدداً معيناً، و هو النصاب، فإذا لم يملك هذا العدد، أو كانت معلوفة عنده لا ترعى الحشائش المباحة فإن الزكاة لا تجب فيها.
بيان مقادير زكاة الإبل أول نصاب الإبل خمس، فإذا بلغتها ففيها شاة من الضأن أو المعز، كما يأتي بيانه. و هكذا في كل خمس شاة إلى عشرين ففيها أربع شياه. فإن بلغت خمساً و عشرين، ففيها بنت مخاض، و هي ما بلغت من الإبل سنة، و دخلت في الثانية. و إذا بلغت ستً و ثلاثين ففيها بنت لبون، و هي ما أتمت سنتين، و دخلت في الثالثة. فإذا بلغت ستاً و أربعين ففيها حقة، و هي ما أتمت ثلاث سنين و دخلت في الرابعة. فإذا بلغت إحدى و ستين، ففيها جذعة، و الجذعة هي ما أتمت أربع سنين، و دخلت في الخامسة. و اشتراط الدخول في السنة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة متفق عليه، إلا الحنابلة فإنهم يكتفون ببلوغ السن إلى السنة الثانية، و لا يشترطون الدخول في الثالثة، و هكذا. فإذا بلغت ستاً و سبعين، ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى و تسعين، ففيها حقتان. فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين، ففيها ثلاث بنات لبون، عند الشافعية، و الحنابلة، أما المالكية، و الحنفية، ( ظ£ ) . فإذا بلغت مائة و ثلاثين تغير الواجب، فيكون في كل أربعين بنت لبون، و في كل خمسين حقة، ففي مائة و ثلاثين بنتاً لبون و حقة. و في مائة و أربعين حقتان و بنت لبون. و في مائة و خمسين ثلاث حقاق. و هكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة. و ما بين كل فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة معفو عنه لا زكاة فيه، مثلاً الخمس من الإبل فيها شاة، و التسع فيها شاة أيضاً، فلا شيء عليه في مقابل الأربع الزائدة على أصل النصاب، و هكذا. هذا، و لا تجزئ الشاة في الزكاة عن الإبل إلا بشروط مفصلة في المذاهب ( ظ¤ ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ظ، ) المالكية قالوا: لا شترط في وجوب زكاة النعم السوم، فتجب الزكاة فيها متى بلغت نصاباً، سواء أكانت سائمة أو معلوفة، و لو في جميع السنة، و سواء أكانت عاملة أم غير عاملة ( ظ¢ ) الحنابلة قالوا: السائمة هي التي تكتفي برعي الكلأ المباح في أكثر السنة على الأقل، و يشترط أن تكون مقصودة للدر أو النسل أو التسمين، فلو اتخذت للحمل أو الركوب أو الحرث فلا زكاة فيها، و لو اتخذت للتجارة ففيها زكاة التجارة الآتي بيانها؛ و لا يشترط أن ترسل للرعي، فلو رعت بنفسها أو بفعل غاصب أكثر الحول بدون أن يقصد مالكها ذلك وجب فيها الزكاة. الشافعية قالوا: السائمة هي النعم التي يرسلها صاحبها العالم بأنه مالك لها أو نائبه لرعي الكلأ المباح كل الحول و مثل الكلأ المباح الكلأ المملوك إذا كانت قيمته يسيرة، و لا يضر علفها بشيء يسير تعيش بدونه بلا ضرر بين، كيوم أو يومين إذا لم يقصد بذلك العلف اليسير فطع السوم، فلو تخلف شرط من هذه الشروط لا تكون سائمة، كأن سامت بنفسها، أو سامها غير مالكها، أو نائبه، أو علفت قدراً لا تعيش بدونه، و كذا لو علفت بشيء تعيش بدونه بضرر بين، أو تعيش بلا ضرر بين لكن قصد بعلفها قطع السوم، أو ورثها وارث و لم يعلم بانتقال الملك إليه، فلا زكاة في كل هذه الأحوال، كما لا زكاة في السائمة المستكملة للشروط إذا قصدت للعمل. الحنفية قالوا: السائمة هي التي يرسلها صاحبها لترعى في البراري في أكثر السنة لقصد الدر، أو النسل؛ أو السمن الذي يراد به تقويتها لا ذبحها، فلا بد من أن يقصد صاحبها إسامتها لذلك؛ فإن قصد إسامتها للذبح أو الحمل أو الركوب، أو للحرث، فلا زكاة فيها أصلاً، و إن أسامها للتجارة ففيها زكاتها التي سيأتي بيانها، و كذا لا تجب فيها الزكاة إن علفها نصف السنة أو أكثر من نصفها، كما لا تجب الزكاة إن سامت بنفسها بدون قصد من مالكها. المالكية: لم يحددوا السائمة، لأنه لا فرق عندهم بين السائمة و غيرها في وجوب الزكاة، كما عرفت ( ظ£ ) المالكية قالوا: إذا بلغت الإبل مائة و إحدى و عشرين إلى تسع و عشرين خير الساعي بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين، إذا وجد الصنفان عند المزكي أو فقداً، أما إذا وجد أحدهما فقط، فإنه يتعين الإخراج منه، و لا يكلف رب المال بإخراج النصف المفقود إذا رأى الساعي ذلك. الحنفية قالوا: إذا زاد العدد على مائة و عشرين استؤنفت الفريضة، و كانت زكاة ما زاد كزكاة النصاب الأول، فيجب في كل خمس يزيد على ذلك شاة مع الحقتين إلى مائة و خمس و أربعين، ففيها حقتان و بنت مخاض، و في مائة و خمسين ثلاث حقاق، ثم تجب في كل خمس يزيد على مائة و خمسين شاة إلى مائة و أربع و سبعين، و في مائة و خمس و سبعين ثلاث حقاق و بنت مخاض و في مائة و ست و ثمانين ثلاث حقاق و بنت لبون، و في مائة و ست و تسعين أربع حقاق إلى مائتين و في مائتين يخير المتصدق بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، ثم تستأنف الفريضة، كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة، و الخمسين، بمعنى أنه يجب في كل خمس تزيد على المائتين شاة مضافة إلى ما وجب في ذمته إلى مائتين و أربع و عشرين، فإذا بلغت مائتين و ست و ثلاثين، ففيها بنت لبون مع ما وجب في المائتين. إلى مائتين و خمسين، فإذا زادت، فعل في الخمسين الزائدة مثل ما تقدم، و هكذا. ( ظ¤ ) الحنفية قالوا: الشاة التي تجزئ في الزكاة ما أتمت سنة و دخلت في الثانية، معزاً كانت أو ضأناً، و يشترط أن تكون سليمة من العيوب، و لو كانت الإبل المزكاة معيبة. الحنابلة قالوا: الشاة التي تجزئ في الزكاة إن كانت من الضأن، فيشترط أن تتم ستة أشهر و إن كانت من العز اشترط فيها تمام سنة كاملة، و يجب أن تكون الشاة المخرجة سليمة من العيوب التي تمنع من إجزائها في الأضحية، إلا أنه إذا كانت الإبل المخرج عنها مريضة تنقص قيمة الشاة بنسبة نقص قيمة الإبل المريضة عن الإبل الصحيحة، مثلاً إذا كان عند الشخص خمس من الإبل تساوي لمرضها ثمانين جنيهاً، و لو كانت صحيحة لكانت قيمتها مائة، فيكون نقص المريضة عن الصحيحة الخمس، فلو كانت الشاة التي تخرج عن الإبل الصحيحة تساوي خمساً، فالتي تخرج عن الإبل المريضة شاة صحيحة تساوي أربعا فقط. الشافعية قالوا: الشاة التي تجزئ في الزكاة إن كانت ضأناً وجب أن تتم سنة، إلا إذا اسقطت مقدم أسنانها بعد مضي ستة أشهر من ولادتها، فإنها تجزئ، و إن لم تتم الحول، و إن كانت من المعز فيشترط أن تتم سنتين و تدخل في الثالثة، و لا بد في كل منها من السلامة، و إن كانت الإبل التي يخرج زكاتها معيبة. المالكية قالوا: الشاة التي يجزئ إخراجها في الزكاة لا بد أن تكون جذعة، أو جذعاً، بلغ كل منهما سنة تامة، سواء كانت من الضأن أو المعز، و في إخراج الواجب من أي الصنفين تفصيل حاصله أنه يتعين إخراج الشاة من الضأن إن كان أكثر غنم أهل البلد الضأن، و لو كانت غنم الزكي بخلاف ذلك، فإن كان أكثر الغنم في بلد المزكي هو المعز، فالواجب إخراج الشاة منه، إلا إذا تبرع بإخراجها من الضأن، فيكفيه ذلك، و يجبر الساعي على قبوله، فإن تساوى الضأن و المعز في البلد، خير الساعي في أخذ الشاة من الضأن أو المعز، و يجب أن تكون الشاة التي يخرجها سليمة من العيوب، فلا يجزئ إخراج المعيبة، إلا إذا رأى الساعي أنها أنفع للفقراء، لكثرة لحمها مثلاً، فيجزئ إخراجها، لكن لا يجبر المالك على دفعها .
| |
|
فيصل الكناني عضومتقدم
علم الدولة : رقم العضوية : 21 الجنس : تاريخ التسجيل : 20/09/2008 عدد المساهمات : 12754 نقاط : 24490 تاريخ الميلاد : 07/04/1960 العمر : 64 الموقع : العراق العمل/الترفيه : سأل الممكن المستحيل : أين تقيم ؟ فأجابه في أحلام العاجز الجنسية : عراقية المزاج : من يحب الشجرة يحب أغصانها الاوسمة :
| موضوع: رد: مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة 2 الجمعة 9 أكتوبر - 19:13 | |
| زكاة الغنم
و نصاب الغنم أربعون. و فيها شاة من الضأن أو المعز بالسن التي تقدم بيانها. إلا أنه إذا كانت الغنم ضأناً تعين ألإخراج منها. و إن كانت معزاً فالإخراج من المعز، و إن كانت الغنم ضأنا و معزاً فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه. و إن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن، و عشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من أي الصنفين شاء؛ و هذا الحكم متفق عليه بين الحنفية. و المالكية، أما الشافعية. و الحنابلة ( ظ، ). فإذا بلغت مائة وإحدى و عشرين، ففيها شاتان، فإذا بلغت مائتين و واحدة، ففيها ثلاث شياه، و في أربعمائة شاة أربع شياه، و ما زاد ففي كل مائة شاة، و ما بين الفريضتين معفو عنه، فلا زكاة فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ظ، ) الشافعية قالوا: يجزئ إخراج الضأن عن المعز و عكسه مع رعاية القيمة، فلو كانت غنمه كلها ضأناً و أراد أن يخرج ثنية من المعز أجزأه ذلك بشرط أن تكون قيمتها تساوي قيمة الجذعة من الضأن و هكذا. الحنابلة قالوا: يجزئ إخراج الواحدة من المعز عن الضأن بشرط أن يكون سنها حولاً، كما تجزئ الشاة من الضأن عن أربعين من المعز بشرط أن لا ينقص سنها عن ستة أشهر ؛ كما تقدم .
| |
|
فيصل الكناني عضومتقدم
علم الدولة : رقم العضوية : 21 الجنس : تاريخ التسجيل : 20/09/2008 عدد المساهمات : 12754 نقاط : 24490 تاريخ الميلاد : 07/04/1960 العمر : 64 الموقع : العراق العمل/الترفيه : سأل الممكن المستحيل : أين تقيم ؟ فأجابه في أحلام العاجز الجنسية : عراقية المزاج : من يحب الشجرة يحب أغصانها الاوسمة :
| موضوع: رد: مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة 2 الجمعة 9 أكتوبر - 19:14 | |
| زكاة الذهب و الفضة
تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب، و نصاب الذهب عشرون مثقالاً، و هو الدينار، باتفاق إلا عند الحنابلة ( ظ،) ، و يساوي بالعملة المصرية أحدَ عشر جنيهاً مصرياً و نصفاً و ربعاً و ثمناً، و قيمة ذلك بالقروش المصرية 1187، 50؟؟ قرش، و قيمة النصاب بالجنيه الإنجليزي اثنا عشر جنيهاً و ثمن جنيه إنجليزي، و قيمة النصاب بالبنتو خمسة عشر بنتو و خمسا خمس، و قيمة النصاب من المجر خمسة و عشرون مجراً و ثمانية استاع؛ و قيمة النصاب من البندقي خمسة و عشرون بندقياً ونصف بندقي، و يجب أن يخرج مالك النصاب من الذهب ربع العشر زكاة له بالشروط المتقدمة و نصاب الفضة مائتا درهم، و: تساوي بالريال المصري ستة و عشرين ريالاً مصرياً، و تسعة قروش، و ثلثي قرش، و يساوي بالقروش المصرية خمسمائة و تسعة و عشرين قرشاً و ثلثين، فمن ملك نصاباً منها وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة له، و لا فرق بين أن يكون الذهب و الفضة مضروبين أو غير مضروبين، و هذا في غير الحلي، أما الحلي ففي زكاته تفصيل المذاهب ( ظ¢) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ظ، ) الحنابلة قالوا: الدينار أصغر من المثقال، فالنصاب بالدنانير خمسة و عشرون ديناراً و سبعا دينار و تسع دينار. ( ظ¢ ) المالكية قالوا: الحلي المباح كالسوار للمرأة و قبضة السيف المعد للجهاد، و السن و الأنف للرجل لا زكاة فيه، إلا في الأحوال الآتية: أولاً: أن يتكسر بحيث لا يرجى عوده إلى ما كان عليه إلا بسبكه مرة أخرى. ثانياً: أن يتكسر بحيث يمكن عوده بدون السبك مرة أخرى و لكن لم ينو مالكه إصلاحه. ثالثاً: أن يكون معداً لنوائب الدهر و حوادثه لا للاستعمال. رابعاً: أن يكون معداً لمن سيوجد للممالك من زوجة و بنت مثلاً. خامساً: أن يكون معداً لصداق من يريد أن يتزوجها أو يزوجها لولده سادساً: أن ينوي به التجارة، ففي جميع هذه الأحوال تجب فيه الزكاة، و أما الحلي المحرم: كالأواني، و المرود؛ و المكحلة، فتجب فيه الزكاة بلا تفصيل، و المعتبر في زكاة الحلي الوزن لا القيمة. الحنفية قالوا: الزكاة واجبة في الحلي، سواء كان للرجال أو للنساء، تبراً كان أو سبيكة آنية كان، أو غيرها، و يعتبر في زكاته الوزن لا القيمة. الحنابلة قالوا: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة لمن يباح له استعماله، فإن كان غير معد للاستعمال فتجب زكاته إذا بلغ النصاب من جهة الوزن، فإذا بلغ النصاب من جهة القيمة دون الوزن فلا تجب فيه الزكاة، أما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة كما تجب في آنية الذهب و الفضة البالغة نصاباً وزناً، و إذا انكسر الحلي، فإن أمكن لبسه مع الكسر فهو كالصحيح لا تجب فيه الزكاة، و إن لم يمكن، فإن كان يحتاج في إصلاحه إلى صوغ، وجبت فيه الزكاة، و إن لم يحتج إلى صوغ، ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه. الشافعية قالوا: لا تجب الزكاة في الحلي المباح الذي حال عليه الحول مع مالكه العالم به. أما إذا لم يعلم بملكه، كأنه يرث حلياً يبلغ نصاباً، و مضى عليه الحول بدون أن يعلم بانتقال الملك إليه، فإنه تجب زكاته، أما الحلي المحرم: كالذهب للرجل؛ فإنه تجب فيه الزكاة؛ و مثله حلي المرأة إذا كان فيه إسراف، كخلخال المرأة إذا بلغ مائتي مثقال، فإنه تجب فيه الزكاة أيضاً، كما تجب في آنية الذهب ووالفضة، و تجب الزكاة في قلادة المرأة المأخوذة من الذهب و الفضة المضروبين إذا لم تكن لها عروة من غير جنسها، فإن كان لها عروة منهما فلا زكاة فيها، و يعتبر في زكاة الحلي الوزن دون القيمة، و إذا انكسر الحلي لم تجب زكاته إذا قصد إصلاحه. و كان إصلاحه ممكناً بلا صياغة، و إلا وجبت.
| |
|
فيصل الكناني عضومتقدم
علم الدولة : رقم العضوية : 21 الجنس : تاريخ التسجيل : 20/09/2008 عدد المساهمات : 12754 نقاط : 24490 تاريخ الميلاد : 07/04/1960 العمر : 64 الموقع : العراق العمل/الترفيه : سأل الممكن المستحيل : أين تقيم ؟ فأجابه في أحلام العاجز الجنسية : عراقية المزاج : من يحب الشجرة يحب أغصانها الاوسمة :
| موضوع: رد: مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة 2 الجمعة 9 أكتوبر - 19:15 | |
| زكاة الدين
من كان له دين على آخر يبلغ نصاباً و حال عليه؛ و استكمل الشرائط المتقدمة، ففي زكاته تفصيل في المذاهب ( ظ، )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ظ، ) الحنفية قالوا: ينقسم الدين إلى ثلاثة أقسام: قوي، و متوسط، و ضعيف. �� فالقوي هو دين القرض و التجارة إذا كان على معترف به، و لو مفلساً. �� و المتوسط هو ما ليس دين تجارة: كثمن دار السكنى، و ثيابه المحتاج إليها إذا باعها، و نحو ذلك مما تتعلق به حاجته الأصلية، كطعامه و شرابه. �� و الضعيف هو ما كان في مقابل شيء غير المال: كدين المهر، فإنه ليس بدلاً عن مال أخذه الزوج من زوجته، و كدين الخلع، بأن خالعها على مال، و بقي ديناً في ذمتها؛ فإن هذا الدين لم يكن بدل شيء أخذه منها، و مثله دين الوصية و نحوه. �� فأما الدين القوي، فإنه يجب فيه أداء الزكاة عن كل ما يقبض منه إن كان يساوي أربعين درهماً، فكلما قبض أربعين درهماً سواء قبض أقل منها ابتداء، بأن قبض أو دفعة ثلاثين مثلاً أو قبض في الأول أربعين، ثم قبض أقل منها بعد ذلك، فإنه لا تجب عليه الزكاة في كل حال، إلا في الأربعين الكاملة، لأن الزكاة لا تجب في الكسور من الأربعين، فلو كان له دين عند آخر يبلغ ثلاثمائة درهم مثلاً؛ ثم حال عليها ثلاثة أحوال، فقبض منها مائتين، وجب عليه أن يخرج زكاة السنة الأولى عنها خمسة دراهم؛ فيبقى منها مائة و خمسة و تسعون تحتوي على الأربعين، أربع مرات، و ذلك يساوي مائة و ستين درهماً فيخرج عنها أربعة دراهم، و هي زكاة السنة الثانية، فيبقى مائة و ستة و ثمانون درهماً؛ تحتوي أيضاً على الأربعين أربع مرات، فيخرج زكاة السنة الثالثة أربع دراهم أيضاً، و لا شيء عليه فيما زاد عن ذلك، و يعتبر حولان الحول في الدين القوي من وقت ملك النصاب لا من وقت القبض، فيجب أداء الزكاة بمجرد القبض، بلا خلاف. �� أما الدين المتوسط، فإنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض منه نصاباً، فإذا كان الدين خمسمائة درهم مثلاً، و قبض مائتين، وجب عليه أن يخرج خمسة دراهم، و لا يجب عليه فيما دون ذلك، كما تقدم، و الدين المتوسط مثل الدين القوي في حولان الحول عليه، فيعتبر حوله بحسب الأصل، لا من وقت القبض في الأصح. �� و أما الدين الضعيف فإنه يجب أداء الزكاة فيه بقبض نصاب منه؛ بشرط أن يحول عليه الحول من وقت القبض. و هذا كله إذا لم يكن عنده ما يبلغ نصاباً سوى مال الدين: أما لو كان عنده مال يبلغ ذلك، ثم قبض من الدين شيئاً، سواء كان كان ما قبضه قليلاً، أو كثيراً، و سواء أكان الدين قوياً أم متوسطاً أم ضعيفاً؛ فإنه يجب ضم ما قبضه من الدين إلى ما عنده من المال، و إخراج زكاة الجميع، لأن المقبوض من الدين في هذه الحالة يكون كالمال الذي استفاده في أثناء السنة، و قد علمت أنه يجب ضمه إلى الأصل. الحنابلة قالوا: تجب زكاة إذا كان ثابتاً في ذمة المدين، و لو كان المدين مفلساً، إلا أنه لا يجب إخراج زكاته إلا عند قبضه، فيجب عليه إخراج زكاة ما قبضه فوراً إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى ما عنده من المال، و لا زكاة في الديون التي لم تكن ثابتة في ذمة المدين. المالكية قالوا: من ملك مالاً بسبب ميراث أو هبة أو صدقة أو خلع أو بيع عرض مقتنى، كأن باع متاعاً أو عقاراً أو أرش جناية - تعويض - و لم يضع عليه يده، بل بقي ديناً له عند واضع اليد، فإن هذا الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يقبضه و يمضي عليه حول من يوم قبضه مثال ذلك: رجل ورث مالاً من أبيه، و عينت له المحكمة حارساً قبل أن يقبضه لسبب من الأسباب، و استمر ديناً له أعواماً كثيرة، فإنه لا يطلب بزكاته في كل هذه الأعوام، و لو أخره فراراً من الزكاة، فإذا قبضه، و مضى عليه حول بعد قبضه وجبت عليه زكاة ذلك الحول و يحتسب من يوم القبض، و من كان عنده مال مقبوض بيده و أقرضه لغيره، و بقي عند المدين أعواماً كثيرة فإنه تجب عليه زكاة عام واحد، إلا إذا أخره قصداً، فراراً من الزكاة فإن تجب عليه زكاته في كل الأعوام التي قصد تأخيره فيها و يحتسب عام زكاة هذا المال من يوم الملك أو من يوم تزكيته، إن كان قد زكاه قبل إقراضه، فإذا ملك شخص مالاً، و مكث معه ستة أشهر، ثم أقرضه لآخر، فمكث عنده ستة أشهر أخرى فإنه تجب فيه الزكاة عن هذا الحول لأنه يحتسب من يوم الملك، أما إذا مكث بيده سنة، ثم زكاه و أقرضه لآخر، فإن الحول يحتسب من يوم تزكيته، و إنما تجب الزكاة في هذا الدين بشروط أربعة:
�� أولاً: أن يكون أصله - و هو ما أعطاه للمدين - عيناً، ذهباً أو فضة، أو عرض تجارة لمحتكر - التاجر المحتكر هو الذي لا يبيع و لا يشتري بالسعر الحاضر، و إنما يحبس السلع عنده رجاء ارتفاع الأسواق -، مثال ما أصله عين أن يكون عنده عشرون جنيهاً، فيسلفها لغيره، و مثال ما أصله عرض تجارة لمحتكر أن يكون عنده ثياب للتجارة، و هو محتكر - فيبيعها لغيره بعشرين جنيهاً مؤجلة إلى عام أو أكثر، فإن كان أصل الدين عرضاً للقنية، و لم ينوبه التجارة، كما إذا كان عنده داراً اتخذها لسكناه، ثم باعها بأربعمائة جنيه مؤجلة؛ عاماً أو أكثر، فلا تجب عليه زكاة ثمنها إلا إذا قبض منه نصاباً فأكثر، و مضى على المقبوض من يوم قبضه عام، فيزكي ذلك المقبوض لا غير، و إن كان أصل الدين عرض تجارة لتاجر مدير، و هو الذي يبيع و يشتري بالسعر الحاضر، فإنه يزكي الدين كل عام بإضافته إلى قيم العروض التي عنده، و إلى باع به من الذهب و الفضة، على ما يأتي في "زكاة التجارة". �� ثانياً: أن يقبض شيئاً من الدين على التفصيل الآتي، فإن لم يقبض منه شيئاً. فلا زكاة عليه إلا في دين تجارة المدير على ما يأتي. �� ثالثاً: أن يكون المقبوض ذهباً أو فضة، فإن قبض عروضاً: كثياب، و قمح، فلا تجب عليه الزكاة، إلا إذا باع هذه العروض، و مضى حول من يوم قبض العروض، فيزكي الثمن حينئذ؛ و هذا إذا كان تاجراً محتكراً، فإذا كان مديراً زكى قيمة العروض كل عام، و لو لم يبعها، و إذا لم يكن تاجراً أصلاً بأن قبض عروضاً للقنية؛ ثم باعها لحاجة؛ فإنها تجب زكاتها عليه إذا مضى عليها حول من يوم قبض ثمنها. �� رابعاً: أن يكون المقبوض نصاباً على الأقل، و لو قبضه لعدة مرات، أو يكون المقبوض أقل من نصاب، و لكن عنده ما يكمل النصاب من ذهب أو فضة حال الحول عليهما، أو كانا من المعدن، لأن المعادن لا يشترط في زكاة المستخرج منها حلول الحول، كما تقدم، فلو قبض من دينه نصاباً زكاه دفعة واحدة، ثم يزكي المقبوض بعد ذلك، سواء كان قليلاً أو كثيراً، إلا أن مبدأ الحول في المستقبل مختلف، فحول النصاب المقبوض أولاً من يوم قبضه، و حول الدفع المقبوضة بعد ذلك من يوم قبض كل منها؛ أما إذا كان المقبوض أولاً أقل من نصاب، و لم يكن عنده ما يكمل النصاب، فلا يزكى إلا إذا تم المقبوض نصاباً بدفع أخرى، و يعتبر حول المجموع من يوم التمام، ثم ما يقبضه بعد التمام يزكيه قليلاً أو كثيراً، و يعتبر حوله في المستقبل من يوم قبضه. الشافعية قالوا: تجب زكاة الدين إذا كان ثابتاً، و كان من نوع الدراهم أو الدنانير أو عروض التجارة، سواء كان حالاً أو مؤجلاً؛ أما إذا كان الدين ماشية أو مطعوماً، نحو التمر و العنب، فلا تجب الزكاة فيه، و لا يجب إخراج زكاة الدين على الدائن إلا عند التمكن من أخذ دينه، فيجب حينئذ إخراجها عن الأعوام الماضية؛ أما إذا تلف الدين قبل التمكن من أخذه؛ فإن الزكاة تسقط عنه.
| |
|
سومري عضومتقدم
علم الدولة : رقم العضوية : 16 الجنس : تاريخ التسجيل : 12/09/2009 عدد المساهمات : 4956 نقاط : 7566 الجنسية : عراقية
| موضوع: رد: مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة 2 الخميس 29 أبريل - 12:44 | |
| موضوع في قمة الخيااال طرحت فابدعت دمت ودام عطائك
************************************************** | |
|